العلامة الحلي

339

قواعد الأحكام

الحقة والجذعة ، ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار إليه ، ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية - على رأي ، وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل . الفصل الثاني : في النقدين للذهب نصابان ، عشرون مثقالا ففيه ( 1 ) نصف دينار ، ثم أربعة وفيها ( 2 ) قيراطان ، وهكذا دائما ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام . وللفضة نصابان ، مائتا درهم ففيه ( 3 ) خمسة دراهم ، ثم أربعون ففيها ( 4 ) درهم ، ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة . والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير ، والمثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام ، أما ( 5 ) الدراهم فإنها مختلفة الأوزان ، واستقر الأمر في الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق ، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب . ولو نقص في أثناء الحول ، أو بادل بجنسه أو بغيره ، أو اجتمع النصاب من النقدين ، أو كان حليا محرما أو محللا ، أو آنية ، أو آلة ، أو سبائك ، أو نقارا ، أو تبرا ( 6 ) ،

--> ( 1 ) في ( ج ) : " وفيه " . ( 2 ) في المطبوع و ( ب ) : " ففيها " . ( 3 ) في ( ج ) : " وفيه " . ( 4 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وفيها " . ( 5 ) في ( ج ) : " وأما " . ( 6 ) " السبائك " جمع سبيكة : وهي القطعة من فضة أو نحوها ذوبت وأفرغت في قالب . / المنجد ( سبك ) . " النقار " جمع النقرة : وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة ، يعني السبيكة . / مجمع البحرين ( نقر ) ج 3 ص 501 . " التبر " - بكسر التاء فالسكون - : هو ما كان من الذهب غير مضروب - فإذا ضرب دنانير فهو عين - ، ولا يقال تبرء إلا للذهب ، وبعضهم يقول للفضة أيضا . / مجمع البحرين ( تبر ) ج 3 ص 232 .